Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

تعلق حق لازم وقت الرجوع للخبر السابق مع ما هو معلوم من تقديم الحق المتعلق بالعين "فلو تلف أو أتلف أو بيع أو أعتق أو رهن"أو وهب وقبض فيهما أو وقف أو جن أو كوتب أو أولد (¬١) "فلا رجوع"فليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع لسبق حقه عليها نعم لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه ثم حجر عليه، أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار فللبائع الرجوع فيه كالمشتري (¬٢) ذكره الماوردي قال البلقيني: ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع (¬٣) لولده وأقبضه له ثم أفلس فللبائع الرجوع فيه كالواهب له، قال: ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باعه المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه انتهى "وكذا" لا رجوع "لو كان" العوض "صيدا فأحرم البائع"; لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ (¬٤) قال الأذرعي: ولو كان كافرا فأسلم بيد المشتري، والبائع كافر رجع على الأصح (¬٥) وبه جزم المحاملي (¬٦) وغيره كما في الرد بالعيب لما في المنع منه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 490 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.