Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 492

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

المذهب ترجيح المنع "ولو"كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى "أفلس مشتري الشقص"وحجر عليه "أخذه الشفيع لا البائع" (¬١) لسبق حقه "وثمنه للغرماء كلهم"يقسم بينهم بنسبة ديونهم "وإن حصل"في المبيع "نقص"بتلف ما "لا يفرد بعقد ولا يتقسط عليه الثمن"وكان حصوله "بآفة سماوية، وكذا بجناية المشتري"أو غيره ممن لا يضمنها كحربي "أخذه البائع معيبا أو ضارب"الغرماء بالثمن كما لو تعيب المبيع بل قبضه يأخذه المشتري معيبا بكل الثمن أو بفسخ ويرجع بالثمن وسواء أكان النقص حسيا كسقوط بعض الأعضاء والعمى أو غيره كنسيان حرفة وتزويج وإباق وزنا ولا حاجة لقوله كأصله ولا يتقسط عليه الثمن "أو"حصل النقص "بجناية البائع أو الأجنبي"الذي يضمن جنايته "فللمفلس الأرش وللبائع أخذه معيبا ويضارب بمثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن" (¬٢) إليها وإن كان للجناية أرش مقدر; لأن المفلس استحق بدلا لما فات (¬٣) وكان مستحقا للبائع لو بقي فلا يحسن تضييعه عليه ولأن كل مضمون على المشتري بالثمن فجزاؤه مضمون ببعضه. ومحله في جناية البائع إذا جنى بعد القبض فإن جنى قبله فهو من ضمانه فلا أرش له فلو اشترى عبدا قيمته مائتان أو خمسون بمائة فقطع البائع أو أجنبي إحدى يديه فنقص عن قيمته ثلثها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 492 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.