Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 495

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

الجارية"المبيعة "صغيرا"غير مميز "بيعا معا"حذرا من التفريق الممنوع منه هذا "إن لم يبذل البائع قيمته"وإلا أخذه مع أمه (¬١) لانتفاء محذور التفريق "و"إذا بيعا معا "أخذ"البائع "حصة الأم"والمفلس حصة الولد فلو ساوت مائة ومع الولد مائة وعشرين فقيمة الولد السدس فإذا بيعا كان سدس الثمن للمفلس والباقي للبائع "والعبرة"في انفصال الزيادة "بالانفصال"لها "وقت الرجوع"عبارة الأصل: والاعتبار في الانفصال بحال الرجوع دون الحجر; لأن ملك المفلس باق إلى أن يرجع البائع

"ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر"فزرع البذر ونبت وتفرخ البيض وتخلل العصير، ولو بعد تخمره واشتد الحب وأفلس "رجع فيه"البائع "نباتا"في الأولى "وفراخا"في الثانية "وخلا"في الثالثة "ومشتد الحب"في الرابعة; لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي (¬٢) إذا صار نخلا "وإذا اشتراها"أي العين "حاملا فولدت أو حائلا فحملت"عنده "رجع فيها"البائع "مع الولد"في الأولى كما لو اشترى شيئين بناء على أن الحمل يعرف وهو الأظهر "و"مع "الحمل"في الثانية; لأنه يتبع في البيع فكذا في الرجوع وتقدم الفرق بينه وبين عدم الرجوع في الرد بالعيب قال الأذرعي: ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم كما لو لم تضع شيئا أو يعطى كل منهما حكمه (¬٣) أو كيف الحال؟ وهل يفترق الحال بين أن يموت المولود أو لا مع بقاء حمل المجتن، أو لا فرق انتهى وقياس الباب مع ما هو معلوم (¬٤) من توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 495 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.