Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 499

  1. كتاب التفليس
  2. يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

ونسبة العشرين إليها ثلثان وهكذا سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد المبيعين واختلفت القيمة وأراد الرجوع في الباقي قاله في الأصل، وفيه قال الإمام وإذا اعتبرنا في الثمرة أقل القيمتين فتساوتا لكن وقع بينهما نقص فإن كان لانخفاض السوق فلا عبرة به أو لعيب طرأ، وزال فكذلك على الظاهر كما يسقط بزواله الرد بالعيب، وإن لم يزل لكن عادت قيمته إلى ما كانت لارتفاع السوق فالذي أراه اعتبار قيمته يوم العيب; لأن النقص من ضمان البائع، والارتفاع بعده في ملك المشتري فلا يجبره قال يعني الإمام وإذا اعتبرنا في الشجر أكثر القيم فكانت قيمته يوم العقد مائة ويوم القبض مائة وخمسين ويوم رجوع البائع مائتين أو مائة اعتبر يوم الرجوع، ووجهه في الثانية أن ما طرأ من الزيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى يقول: إنه وقت المقابلة، ولا يوم رجوع البائع حتى يحسب عليه انتهى وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة (¬١).

"فصل"وفي نسخة فرع لو "غرس"المشتري "في الأرض أو بنى"فيها "ثم رجع"يعني أراد "البائع"الرجوع فيها "فإن اتفق المفلس والغرماء على القلع" للغراس أو البناء قلعوا; لأن الحق لهم لا يعدوهم (¬٢)، ورجع فيها البائع وإذا قلعوا "لزم"وفي نسخة لزمهم "أرش نقص الأرض" من مال المفلس إن نقصت بالقلع "و" لزم "تسويتها" أي تسوية حفرها من ماله "وهل يقدم" (¬٣) البائع على سائر الغرماء "به" أي بملزم في الصورتين; لأنه لتخليص ماله وإصلاحه "أو يضارب"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 499 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.