Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 513

  1. كتاب الحجر

معامله أو بزيادة عليه "وولد الزراع"وفي نسخة الزارع "في الإنفاق على القوام بها" وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ "والمرأة في القطن والغزل"أي فيما يتعلق بهما من حفظ أو غيره "وصوت الأطعمة عن الهرة والفأرة"ونحوهما "وحفظ متاع البيت"وولد الأمير ونحوه في الإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها وكل ذلك على العادة في مثله "مرات"يعني مرتين فأكثر فلا يكفي مرة; لأنه قد يصيب فيها اتفاقا "وكل"من المذكورين وغيرهم يختبر "بما يليق به" (¬١) لو قدم هذا كأصله على قوله فليختبر كان أولى "حتى" وفي نسخة بحيث "يغلب على الظن بالرشد وذلك"أي الاختبار "قبل البلوغ" (¬٢) لآية ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: من الآية ٦] واليتيم إنما يقع على غير البالغ ولأنه لو كان بعده لأدى إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر وهو باطل "ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد"; لأنه لا يصح عقده فإذا أراد العقد عقد الولي "فإن تلف"المال "في يده لم يضمنه الولي"; لأنه مأمور بالتسليم إليه

"فصل"وفي نسخة فرع "لو بلغ"الصبي "مصلحا لماله لا دينه"أو عكسه أو غير مصلح لواحد منهما كما فهما بالأولى "لم ينفك حجره" (¬٣) بل يستدام ويتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه للمعنى الذي حجر لأجله ولمفهوم آية ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً﴾ [النساء: من الآية ٦] والإيناس هو العلم والمراد بالحجر الجنس

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 513 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.