Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 526

  1. كتاب الحجر
  2. فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه

المصلحة" (¬١) في الأخذ; لأنه مأمور بفعلها، ويترك الأخذ عند عدمها فيه، وإن عدمت في التركة (¬٢) أيضا كما اقتضاه كلامه كغيره قال في المطلب: والنص يفهمه والآية تشهد له يعني قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢] "فإن تركها مع"وجود "الغبطة"في الأخذ "لا"مع "عدمها وبلغ"أي الطفل "أخذها"; لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معا كما اقتضاه كلامه كغيره فعبارته في هذه والتي قبلها أحسن من عبارة أصله، ولم يعبر أصله فيما ذكر بالغبطة بل بالمصلحة وهي أعم ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم بلغ الصبي وأراد الرد لم يمكن كما صرح به الأصل "والقول قوله" بيمينه (¬٣) بعد زوال حجره في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة "إلا على أب أو جد قال: إنها تركت لغير غبطة"فلا يقبل قوله عليه كما مر في بيع العقار

"ولا أجرة للولي"ولا نفقة في مال محجوره "فإن كان فقيرا، وشغل"بسببه "عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف"قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ (¬٤)، وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: من الآية ٦] وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاعات، ومحل ذلك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 526 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.