Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 529

  1. كتاب الحجر
  2. فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه

وكذا ركوب الحامل

"فصل لا يجوز لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا لضرورة كسفر"أو نهب أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله، ونقله الرافعي في القضاء (¬١) على الغائب أن للأب ذلك كالقاضي، وإذا أقرضه القاضي أو غيره "فيقرضه"وفي نسخة: ويقرضه "مليا أمينا ويأخذ رهنا إن رأى"في أخذه مصلحة، وإلا تركه (¬٢) "ولا يودعه أمينا إلا إن عدم ذلك" أي التمكن من إقراضه

"فصل ويستحب"للقاضي "أن يشهد على حجر السفيه"إذا حجر عليه "وإن رأى النداء عليه ليجتنب"في المعاملة "فعل ويجبر الصبي والسفيه على الاكتساب"إن كان لهما كسب ليرتفقا به في النفقة وغيرها "وللسفيه"إذا وجب له قصاص "أن يقتص وأن يعفو"بمال وبدونه بناء على أن الواجب بجناية العمد القصاص عينا "فإن عفا على مال قبضه وليه"لا هو; لأنه ممنوع من التصرف المالي كما مر د.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 529 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.