"وهو"أي الصلح "نوعان الأول صلح معاوضة وهو بيع"من المدعي للمدعى عليه إن كان العوض عينا "فمن خوصم في دار (¬١)، وأقر بها"للمدعي "ثم صالح عنها بثوب ونحوه فقد اشتراها به فتلزم"فيه "أحكام البيع كلها من البطلان بالغرر والجهل"وغيرهما، ولا حاجة للجمع بينهما، ولو قال: كالغرر بل لو قال: كالبطلان بالغرر كان أولى; إذ من أحكام البيع أيضا ثبوت الشفعة والخيار والرد بالعيب، ومنع التصرف قبل القبض "، وحكم الربا" (¬٢) أي ويلزم فيه أيضا حكم بيع الربوي "و"بيع "الزرع الأخضر"نص عليهما مع دخولهما فيما قبلهما لئلا يتوهم عدم دخولهما فيه لخروجهما عن سائر البيوع "فإن كان العوض منفعة"وصالح عليها "مدة معلومة فهو إجارة" (¬٣) فيثبت فيه حكمها "وإن صالح عن دين"غير دين السلم (¬٤) "صح ولو بدين"كذلك "لكن بشرط تعيينه"أي الدين "في المجلس"ليخرج عن بيع الدين بالدين "ولو لم يقبض"في المجلس فإنه يصح "إن اجتنب الربا"بأن لم يكن العوضان ربويين، وإلا اشترط القبض فيه أيضا.
النوع "الثاني صلح الحطيطة فمن صالح عن عين أو دين بالنصف أو بالثلث"مثلا "فهو في العين هبة للبعض"الباقي "فيشترط"فيه "القبول والقبض بالإذن"فيه (¬٥) "وفي الدين إبراء"عن الباقي فتثبت فيه أحكامه