"فرع"لو "صالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة فعارية لها يرجع فيها"متى شاء "ولا أجرة"له كما هو قضية العارية "أو"صالحه عنها "على"أي بشرط "سكناها سنة بمنفعة عبده سنة فإجارة بمنفعة"وقد علم بما تقرر أنه ذكر من أقسام الصلح خمسة البيع والإجارة والهبة والإبراء والعارية وبقي منها أشياء أخر منها السلم (¬١) بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم، والجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي والخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني (¬٢) طلقة والمعاوضة عن دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي أو على ما أستحقه عليك من القصاص والفداء كقوله للحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير والفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال، وكأنه تركها كغيره لأخذها من الخمسة المذكورة.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 535
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 535 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.