Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 558

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

النقض"في الأولى، ومن العرصة في الثانية، وللآخر فيها ثلث الآلة "في الحال وعلمت الآلة و"علم "وصف الجدار"بالوجه إلا آتى بيانه فإن شرط له ذلك بعد البناء أو لم تعلم الآلة، أو وصف الجدار، ولم يصح للجهل في الأخيرتين ولعدم صحة تأجيل الأعيان في الأولى.

"فصل لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة على السقف"المملوك للآخر أو المشترك بينهما "وللآخر التعليق المعتاد"به كثوب "ولو بوتد يتده"فيه وكذا الاستكان به كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل لأنا لو لم نجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع "بخلاف الجدار"المشترك وغيره ليس لأحد الشريكين مثلا أن ينتفع به ما يضايق فيه عادة كما مر وفرق بينهما باتباع العرف، وقد يفرق بأن الأعلى ثبت له الانتفاع قطعا فثبت للأسفل ذلك تسوية بينهما، وفي الجدار لم يثبت لأحدهما ذلك فلم يثبت للآخر تسوية بينهما "وفي جواز"غرز "الوتد لصاحب العلو"فيما يليه "وجهان":

أحدهما نعم (¬١) كالأسفل وهو الظاهر

والثاني لا لندور حاجته بخلاف التعليق.

"فرع تجوز إعارة لعلو"من جدار ونحوه "للبناء عليه وإجارته"لذلك كسائر الأعيان التي تعار وتؤجر "فإن باعه حق البناء أو العلو"بأن قال له بعتك حق البناء أو العلو "للبناء عليه بثمن معلوم استحقه"أي حق البناء عليه بخلاف ما إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه أو لم يتعرض للبناء عليه لكن للمشتري أن ينتفع به بما عدا البناء من مكث وغيره كما صرح به السبكي تبعا للماوردي "وهو"أي العقد المذكور "متردد بين البيع"لكونه مؤبدا "والإجارة"لوروده على المنفعة فلا تملك به عين وإن أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أصحابه ببيع السقف للبناء عليه "فلو عقد"على ذلك "بلفظ الإجارة صح وتأبد"الحق "إن لم يؤقت" (¬٢) بوقت، وإلا فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة، وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالنكاح والعقد في صورة الإجارة التي لا تأقيت فيها عقد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 558 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.