Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 565

  1. كتاب الصلح
  2. الباب الثالث في التنازع

"وإن ادعيا عليه"أي وإن ادعى اثنان على ثالث "ملك دار في يده بالإرث أو الشراء"مثلا (¬١) "معا فأقر لأحدهما بنصفها اشتركا"أي المدعيان "فيه"; لأن كلا من الموروث والمشتري مشترك فالخالص منه مشترك كما لو تلف بعضه، وبقي بعضه "لا إن كانا ادعيا"مع ذلك "القبض"له بأن قالا: ورثناه أو اشتريناه معا، وقبضناه ثم غصبناه فلا مشاركة فيه; لأنه إذا حصل في يدهما كان كل منهما قابضا لحقه، وانقطع حقه عما في يد الآخر، وكذا لو ادعياه وتعرضا لاختلاف السبب أو أطلقا نعم إن روجع المقر له في الأخيرة فادعى اتحاده فهو كما لو ادعاه مع صاحبه أولا قاله الإمام قال: ولو اشترياه دفعتين فالوجه القطع بعدم المشاركة فإن الشراء يتميز عن الشراء تمييز الشراء عن الهبة، والتمييز هو المعتبر ويقاس بما قاله الإرث فلفظة معا في كلام المصنف راجعة إلى الإرث والشراء، والتصريح بها في الإرث من زيادته (¬٢)، والعبرة في اتحاد الإرث باتحاد المورث وفي اتحاد الشراء باتحاد الصفقة قال في الأصل: وإن قالا: اتهبنا معا وقبضنا معا فوجهان أصحهما أنه كالإرث (¬٣).

والثاني لا مشاركة "وحيث شركنا"بين الاثنين "فصالحه"أي الثالث "المصدق بإذن المكذب"بفتح ثالثهما بمال "صح وإلا"أي وإن لم يكن بإذنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 565 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.