العلو "كالأزج"الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو "فاليد للأسفل"عليه "وإلا"أي وإن أمكن إحداثه بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار، وتوضع رأس الجذوع في النقب "فلهما"اليد عليه لما مر في الجدار (¬١) "أو"تنازعا "في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى"مشترك "بينهما"لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق، ووضع الأمتعة وغيرها "والباقي للأسفل"لاختصاصه به يدا وتصرفا "والسلم"الكائن "في المرقى"أي موضع الرقي "للأعلى ولو لم يسمر"لعود منفعته إليه، وما قاله فيما إذا لم يسمر هو ما نقله ابن كج عن الأكثرين، ونقل عن ابن خيران أنه للأسفل كسائر المنقولات (¬٢) قال في الأصل: وهو الوجه فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده أو في غرفة للأعلى ففي يده "والبيت"الذي "تحت الدرجة"أي درجة السلم "بينهما فلو كان تحته موضع حب"بضم الحاء أي خابية "أو جرة فللأعلى"ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح، ولا مطابق لأصله (¬٣)، والذي قاله الأصل فيهما إنما هو في المرقى حيث قال: وإن كان المرقى مثبتا كسلم مسمر فللأعلى لعود نفعه إليه، وكذا إن كان مبنيا إذا لم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف، أو موضع حب، أو جرة فللأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 4, halaman 568
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 568 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.