Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 574

  1. كتاب الحوالة
  2. فصل المحيل يبرأ بالحوالة

"فصل المحيل يبرأ بالحوالة"عن دين المحتال، والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل "ويلزم الدين"المحال به "المحال عليه"للمحتال; لأن ذلك هو فائدة الحوالة، وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول; لأنه ينافي - ظاهرا - كونها بيعا، فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الأول باق بعينه لكن تغير محله

"فإن أفلس" المحال عليه "أو مات"مفلسا (¬١) "أو جحد"الحوالة أو دين المحيل وحلف "فلا رجوع"للمحتال "على المحيل" (¬٢) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا، وغبن فيه، أو أخذ عوضا عن دينه، وتلف عنده، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا، أو لأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة; لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به وأن فائدة ذكرها حراسة الحق لا يقال بل فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء; لأنا نقول تلك صحيحة بالإجماع نعم قد يقال: من فوائده عدم ندب قبولها حينئذ، ويفارق عدم رجوعه هنا رجوعه فيما لو اشترى شيئا، وأفلس بالثمن بأن العلقة ثم باقية في الثمن وهنا لا علقة قال في المطلب: ولو قبل المحتال الحوالة بغير اعتراف بالدين كان قبوله متضمنا لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه، وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان انتهى وأوجههما نعم (¬٣).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 574 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.