Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في كيفية الغسل
  4. ثانيها: تعميم البدن بالماء شعرا

سن تدارك الثلاثة وقد صرح به في المجموع أيضا فقال بعدما قدمته عنه: قال أصحابنا: ويستحب استئناف الوضوء لكن استحباب المضمضة والاستنشاق آكد.

"ولا يجب غسل شعر باطن العين (¬١) بل لا يسن (¬٢) " كما لا يجب ولا يسن غسل باطنها"ولا" غسل"باطن عقد شعر" بل يسامح به"ولا" يجب"نقض ضفر" أي شعر مضفور"يصله الماء" أي يصل باطنه بخلاف ما إذا لم يصله وقدمت أن الضفر بالضاد (¬٣) لا بالظاء"وأكمله" أي الغسل"إزالة قذر" ظاهر كبصاق ومني"ونجس أو لا" أي قبل الغسل استظهارا"وإن كفى لهما (¬٤) غسلة" واحدة لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن العضو كما مر"ثم" بعد إزالة ذلك"الوضوء كاملا". للاتباع رواه الشيخان فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة وإن ثبت تأخيرهما في البخاري أيضا قال في المجموع نقلا عن الأصحاب: وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه"ينوي به سنة الغسل إن تجردت الجنابة" عن الحدث"وإلا" نوى به"رفع الحدث الأصغر وإن قلنا يندرج" في الغسل وهو الأصح كما مر في باب صفة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 204 (SanadKitab #30130, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.