Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 599

  1. كتاب الضمان
  2. أركان الضمان
  3. لا يصح ضمان المجهول

"ويطالبون" أي الولي (¬١) والورثة "بالإحضار"عند الحاجة، واعتبار إذن الورثة ومطالبتهم بالإحضار من زيادته وقد بحثه في المطلب (¬٢) ودخل في الورثة بيت المال وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال، وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهو محتمل (¬٣)، وأما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه، وقال الأذرعي: والظاهر إذن وليه لا إذنه

"فرع"يشترط كون المكفول ببدنه معينا كما في ضمان الدين فلو "كفل" بفتح الفاء أفصح من كسرها "بأحد الرجلين" مبهما أي ببدنه "لم تصح" كما في ضمان المال فإن قلت كفل متعد بنفسه كقوله تعالى ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: من الآية ٣٧] فلم عداه المصنف بغيره قلت ذاك بمعنى عال وما هنا بمعنى ضمن والتزم، واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول فإن صاحب الصحاح والقاموس وغيرهما من أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 599 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.