Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في كيفية الغسل
  4. ثانيها: تعميم البدن بالماء شعرا

أن يمر عليه منه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء لأنه ربما يضيق نفسه.

"و" إن كان"في راكد" لم يكف مكثه بل"ينغمس" فيه"ثلاثا" بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه واعتبار انفصاله بجملته بعيد، قال الزركشي وغيره: وقضية ذلك أنه لا يكفي التحرك فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا وينبغي الاكتفاء به (¬١) كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه، وكان الرافعي إنما اعتبر الغمس ثلاثا ليأتي بالدلك في كل مرة خارج الماء، وعدل المصنف إلى تعبيره براكد عن تعبير الأصل بنهر ليسلم من الاعتراض بأن النهر لا يكون إلا جاريا"وأتبعت" أي وأكمله ما مر، وأن تتبع ذات الحيض أو النفاس ولو بكرا وخلية بعد غسلها"أثر الدم مسكا" (¬٢) بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخلها في قبلها إلى المحل الذي يجب غسله كما قاله البندنيجي (¬٣) تطييبا للمحل ولقوله ﷺ لسائلته عن الغسل من الحيض: "خذي فرصة ممسكة فتطهري بها" فلم تعرف مراده قالت عائشة: فقلت تتبعي بها أثر الدم رواه الشيخان والفرصة: قطعة صوف أو قطن أو نحوه والأولى المسك"وإلا" أي وإن لم تجده"فطيبا" آخر"وإلا فطينا" (¬٤) بالنون"والماء كاف" (¬٥) وعبارة الرافعي تبعا للإمام وغيره فإن لم تجد فالماء كاف وعبر في الروضة تبعا للشافعي وجماعة بقوله فإن لم تفعل فالماء كاف وكلاهما صحيح لكن الثاني أحسن ذكره في المجموع قال: ومراد المعبرين بالأول أن هذه سنة مؤكدة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 206 (SanadKitab #30130, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.