Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 611

  1. كتاب الضمان
  2. في أحكامه
  3. مطالبة المستحق لهما

غير الأصيل من الملتزمين بإبراء "برئ"هو "ومن بعده"لأنه فرعه فيبرأ ببراءته (¬١) "لا من قبله"لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة فرعه; لأنها سقوط توثقة فلا يسقط بها الحق كفك الرهن أما براءته بغير الإبراء فيبرأ بها من قبله أيضا "ويحل المؤجل"في غير ما مر في الضمان المؤجل حالا أو مؤجلا بأقصر "على من مات منهما" (¬٢) ولو عبدا مأذونا له لخراب ذمته "فقط"أي دون الآخر لارتفاقه بالأجل بخلاف الميت، ويستثنى مع ما ذكرته ما أفتى به ابن الصلاح من أنه (¬٣) لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره لم يحل الدين بموته; لأنه ضمان دين في عين لا في ذمته، وهو قضية التعديل بخراب الذمة

"وللضامن"بالإذن "مطالبة المستحق بإبرائه أو طلب حقه من التركة"أي تركة الأصيل لأنها قد تتلف فلا يجد مرجعا إذا غرم "وليس لورثة ضامن سلموا"الدين من تركته لمستحقه "مطالبة"للمضمون عنه "قبل الحلول (¬٤) للدين"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 611 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.