Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 613

  1. كتاب الضمان
  2. في أحكامه
  3. "الحكم الثاني" في مطالبة الضامن

والمال أمانة في يده (¬١) صرح بذلك الأصل في النسخ المعتمدة "ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالحه عما سيغرم"فيهما "أو رهنه الأصيل"شيئا بما ضمنه "أو كفل"أي أقام به كفيلا "لم يصح"لما مر من أنه لا يثبت للضامن عليه حق بمجرد الضمان وعبر الأصل بدل كفل يضمن وكل صحيح "ولو شرطه"أي شرط الضامن "في"ابتداء "الضمان"أن يرهنه الأصيل شيئا بما يضمنه، أو يقيم له به ضامنا "فسد"الضمان لفساد الشرط، وشمول كلامه لشرط الرهن من زيادته وقوله: أو صالحه عما سيغرم أعم من قول أصله: صالحه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 613 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.