Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 618

  1. كتاب الضمان
  2. في أحكامه
  3. الرجوع

عبدك (¬١) بالألف وجهان أصحهما عند المتولي الأول وصوبه السبكي (¬٢) وبه أفتيت; لأن الضمان توثقة كالرهن قال المتولي: ويخالف الشراء; لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل للمشتري من الملك يجب عليه من الثمن بخلاف الضمان لا معاوضة فيه، وقال بالثاني الماوردي والبندنيجي والروياني، قال الأذرعي: والقلب إليه أميل (¬٣) لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه

"وإن ضمن الثمن"مثلا للبائع "بالإذن وأداه"له "ثم انفسخ العقد"بتلف المبيع قبل القبض أو برده بعيب أو غيرهما "رجع على الأصيل"بما أداه "و"رجع "الأصيل على البائع بما أخذه"بأن يرجع فيه بعينه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا "وليس له"أي للبائع "إمساكه"أي ما أخذه "ورد بدله"كما لو رد المبيع بعيب وعين ثمنه عند البائع فأراد إمساكه ورد مثله وللتعليل الآتي "وليس للضامن مطالبة البائع"بما أخذه "لأن الأداء"منه "يتضمن إقراض المضمون

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 618 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.