مالك البر ذمة الطحان الطحن لزمه، وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة فعليه المسمى صرح بذلك الأصل.
"ولو اشترك مالك الأرض والبذور (¬١) وآلة الحرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم" لم تصح شركة لعدم اختلاط مالين، ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا قراضا؛ إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه عند الانفساخ، ويكون الربح من فائدته لا من عينه، ولا يصلح لغيرها "فالزرع لمالك البذر، ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شيء وإلا" أي وإن لم يحصل منه شيء بأن أصابته آفة "فلا" أجرة لهم عليه؛ لأنهم لم يحصلوا له شيئا حتى
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 12 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.