توكيل وتوكل، ومع الإذن يجوز له ذلك نعم لا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض "وإن اشترى بعين المال" المشترك "أو باعه بغبن فاحش" فيهما "صح في نصيبه فقط" أي دون نصيب شريكه عملا بتفريق الصفقة وانفسخت الشركة في نصيبه "وصار المشتري" في الثانية، والبائع في الأولى "شريك شريكه" سمي الثاني شريكه باعتبار ما كان "وإن اشترى بالغبن" المذكور "في الذمة اختص" الشراء "به" فيزن الثمن من ماله ولا يضمن نصيب شريكه بتصرفه فيه بالغبن ما لم يسلمه كنظيره في الوكالة، ومثله التصرف فيه نسيئة، وبغير نقد البلد بلا إذن بخلاف ما إذا سافر به أو أبضعه بلا إذن فإنه يضمن كما صرح به الأصل نعم إن عقد الشركة بمفازة (¬١) فلا ضمان بالسفر به إلى مقصده؛ لأن القرينة قاضية بأن له ذلك، وظاهر كما قال الأذرعي (¬٢) أنه لو جلا أهل البلد لقحط أو عدو، ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال بل يجب عليه وسيأتي بيانه في الوديعة.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 14
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 14 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.