تتعلق به ثم ولا عهدة في الإبراء قاله الرافعي (¬١).
"وإن قال" له "أبره عن شيء من ديني أبرأه عن قليل منه" أي عن أقل ما ينطلق عليه اسم الشيء كما عبر به في الروضة (¬٢)، ويفارق عدم الصحة في نظيره في البيع بأن الإبراء عقد غبن فتوسع فيه بخلاف البيع "أو" أبره "عما شئت منه" (¬٣) أي من ديني "فليبق" الوكيل "شيئا منه" بعد إبرائه عما عداه، ولزم منه اغتفار جهل الموكل بقدر المبرأ إذا كان جميع الدين معلوما "أو" أبره "عن الجميع فأبراه عنه أو عن بعضه صح" بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه من عبد أو نحوه لتضمن التشقيص فيه الغرر؛ إذ لا يرغب عادة في شراء البعض نعم إن باعه بقيمة الجميع صح قطعا ذكره النووي في تصحيحه وقد يلحق به ما لو باعه (¬٤) بما ينقص عن قيمة الجميع بقدر يقطع في العادة بأنه يرغب في الباقي به.