Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 47

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

الاقتناء، وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز (¬١) له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها، وبه جزم الأذرعي وغيره.

"وإن اشتراه جاهلا" بعيبه "وقع للموكل (¬٢) ولو لم يساو الثمن" كما لو اشتراه بنفسه جاهلا، وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل "وللموكل" (¬٣) حينئذ "وكذا الوكيل الرد" للمبيع أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به، وأما الوكيل فلأنه نائبه؛ ولأنا لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه (¬٤) له كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره و بأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهلا كان مشاورته الموكل عذرا، وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه، ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل (¬٥)، وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالبيع عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا، وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 47 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.