Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

الصورتين يجري في النكاح قال البلقيني (¬١): ولو جرى في الكتابة فالظاهر أنه لا يحصل العتق عند أداء النجوم المذكورة؛ لأن التوكيل حينئذ ينصب إلى محض التعليق، والتوكيل في التعليق باطل على الأصح، وليس كذلك التوكيل في الكتابة الصحيحة؛ لأن التعليق فيها غير مرعي بدليل أنه لو أبرأ السيد المكاتب فيها عن النجوم برئ وعتق عن الكتابة بخلاف ما لو أبرأه في الفاسدة فلا عتق فيها إلا بحصول الصفة وذلك لا يمكن أن يحصله الوكيل.

"فرع" في مخالفته موكله لو "أعطاه ألفا وقال" له "اشتر" كذا "بعينه فاشترى في الذمة" أي في ذمته لينقد الألف في الثمن "لم يقع" أي الشراء "للموكل"؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف العين (¬٢)، حتى لا يطالب الموكل بغيره فأتى بما لا ينفسخ بتلفه فيطالب بغيره بل لم يقع للوكيل، وإن صرح بالسفارة وخرج بعينه ما لو قال له: اشتر بهذا أو به أو نحوه فيقع الشراء فيما ذكر لموكله كما اقتضاه كلامهم في الكلام على ما إذا دفع إليه دينارا وقال: اشتر به شاة فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة (¬٣)، لكن جزم الإمام والشيخ أبو علي الطبري بأنه لا فرق "وكذا عكسه" بأن قال: اشتر به في الذمة ثم انقده عن الثمن فاشترى بعينه لم يقع للموكل؛ لأنه ربما يريد تحصيل الموكل فيه، وإن تلف المعين ولا للوكيل أيضا كما يعلم مما يأتي وبما قاله علم أنه لو قال: بع هذا العبد فباع آخر لم يصح، وبه صرح الأصل "ولو أطلق" (¬٤) بأن لم يقل بعينه ولا في الذمة "تخير" (¬٥) بين الشراء بعينه، وفي الذمة لتناول الاسم لهما. "فإن اشترى (¬٦) في الذمة" وقد أمره الموكل بالشراء فيها، أو أطلق "وقع عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 59 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.