Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. الموافقة

زيادته وبه صرح ابن الرفعة.

"فإن قال بعت موكلك" (¬١) فقال اشتريت له "لم يصح" الشراء وإن وقع التصرف على وفق الإذن لعدم الخطاب "بخلاف" نظيره في "النكاح" يصح بذلك بل لا يصح إلا به؛ لأن الوكالة فيه سفارة محضة بخلافها في البيع إذ له أحكام تتعلق بالمجلس وإنما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين فاعتبر جريان الخطاب بينهما "وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح" (¬٢) البيع "بخلاف" نظيره في "النكاح" يصح؛ لأنه لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله ولهذا يقول وكيل النكاح زوج موكلي ولا يقول زوجني لموكلي وفي البيع يقول بعني لموكلي ولا يقول بع موكلي قال الزركشي (¬٣): والذي يظهر صحة البيع تفريعا على الأصح من أن الملك يقع ابتداء للموكل وقال الأذرعي المتجه أنه لو كان الموكل (¬٤) ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان صح البيع من وكيله اعتبارا بالعرف ولأن الغالب أن الموكل إنما يقصد بقوله بع هذا للسلطان مثلا ذلك لا مخاطبته بالبيع. قال: وقضية الفرق (¬٥) أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح.

"وعند المخالفة" أي مخالفة الوكيل موكله فيما أمر به "إن اشترى بعين ماله" (¬٦) كأن قال له اشتر كذا بعين هذه المائة فاشتراه بعين مائة أخرى من مال موكله "بطل" الشراء للمخالفة "أو" اشترى "في ذمته" كأن قال له:

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 61 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.