Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 76

  1. كتاب الوكالة
  2. في أحكام الوكالة
  3. مسائل منثورة

إلى إذنه قبل الشراء (¬١)؛ لأن بيعه منه لنفسه إذن له في الشراء.

"ولو قال: أسلم لي في كذا" وأد رأس المال "من مالك (¬٢)، وارجع علي" به ففعل: "لم يصح"؛ لأن الإقراض إنما يتم بالإقباض ولم يوجد من المستقرض قبض واستشكل هذا بالصحة فيما لو قال: اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا، وأجيب بأن رأس مال السلم كدينه لا يصح الاستبدال عنه وبأن الموكل هنا يصير مشتريا للدين بالدين فلا يصح كما لا يصح بيع الدين بالدين، ودعوى أنه يقدر دخوله في ملك الآمر لا تصح؛ لأن الأشياء التقديرية لا تعطى حكم الأشياء المحققة في الأشياء المضيق فيها، وهذا كما أنا في باب الربا لا نكتفي بالمماثلة التقديرية فكذا هنا لا نكتفي بالقبض التقديري ولهذا لو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه في المجلس لم يكف كما مر وفي النفس من ذلك شيء.

"وإذا أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه بلا إذن لم يبرأ" أي المسلم إليه، وفي نسخة لم يبر ووجهه أن يقدر دخول الجازم بعد إبدال الهمزة ألفا وقوله: "بلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 76 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.