"وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق" المخبر "تصرف" بالوكالة جوازا وإن لم يقبل الحاكم قول المخبر "لا إن كذب" المخبر فلا يتصرف بالوكالة "وإن قامت بينة" عند الحاكم بمضمون الخبر (¬١) وكذا إن لم يصدقه ولم يكذبه بل تردد كما أفاده كلام الروضة.
"وإن سأل" الوكيل "من الموكل الإشهاد" على نفسه بتوكيله فإن كان التوكيل "حيث يضمن" يعني فيما يضمنه الوكيل "بجحوده" أي الموكل الوكالة كالبيع والشراء وقبض المال وقضاء الدين "لزمه" بعد التصرف أو إن أراد بقاء الوكالة "وإلا" أي وإن كان التوكيل فيما لا يضمنه الوكيل بجحود الموكل الوكالة كإثبات الحق وطلب الشفعة ومقاسمة الشريك "فلا" يلزمه.
"وإن وكله في شراء جارية ليطأها لم يشتر له من تحرم عليه" كأخته وأخت موطوءته لأنه غير المأذون فيه وحذف من كلام الروضة هنا أنه يشترط فيما إذا وكله بتزويج امرأة أن يعينها لذكره له في كتاب النكاح الأنسب به.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 78 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.