Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب الوكالة
  2. في الإختلاف في الوكالة و صفتها

ويسلم له" أي للبائع "الوكيل الثمن المعين ويرد للموكل مثل ماله" الذي سلمه للبائع وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم (¬١) الحلف على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت وكيف يصح أيضا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما كما يجيب بهما بل يكفي الحلف على المال وحده لما ذكرنا لكن أجيب عن الأول بأن الإثبات إذا استلزم النفي جاز أن يحلف على نفي العلم، وهو هنا كذلك (¬٢)، وفيه نظر والأولى أن يجاب بأن تحليفه على البت يستلزم محذورا، وهو تحليفه على البت في فعل الغير؛ لأن معنى قوله لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك وأجيب عن الثاني بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة خاصة؛ لأنها على خلاف الأصل والمال للوكيل بمقتضى الأصل، وهو ثبوت يده عليه فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع.

"وإن كان" الشراء له "في الذمة ولم يسمه" الوكيل في العقد "بل نواه، وقع له" أي للوكيل "ظاهرا" وظاهر أنه لو صدقه البائع بطل الشراء كنظيره الآتي وكأنهم سكتوا عنه؛ لأنه الغالب (¬٣) أنه إذا لم يسم الموكل فلا يتصور معه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 80 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.