Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب الوكالة
  2. في الإختلاف في الوكالة و صفتها

"فصل: من عليه دين أو في يده عين لغيره يلزمه تسليمها" الأولى تسليمه أي أحدهما أو تسليمهما "لمن صدقه" في دعواه "بأنه وارث" (¬١) للمستحق ولا وارث له غيره (¬٢) "أو محتال" منه "أو وصي" له "أو موصى له" منه فليس له أن يطلب منه بينة لاعترافه بانتقال الحق إليه فلا يمنعه حقه "لا إن أنكر" ذلك، الأولى لا إن لم يصدقه فلا يلزمه التسليم بلا بينة "ولا يلزمه التسليم للوكيل حتى يقيم بينة" بوكالته، وإن صدقه عليها لاحتمال إنكار المستحق لها "لكن يجوز" له أن يسلمه "إن صدقه" عليها، وهذا مسلم في الدين؛ لأنه سلم ملكه أما في العين فلا لما فيه من التصرف (¬٣) في ملك الغير بغير إذنه "فإن سلم إليه" الحق "وأنكر" المستحق "وكالته فإن كان عينا" وبقيت أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه. "و" إن "تلفت طالب بها" أي ببدلها "من شاء" منهما "ثم لا يرجع أحدهما على الآخر" به إذا غرمه "لاعترافهما أن الظالم غيرهما" فلا يرجع إلا على ظالمه "إلا إن قصر القابض" لها "فتلفت وغرم" المستحق "الدافع" لها "فإنه" أي الدافع "يرجع عليه" أي على القابض؛ لأنه وكيل عنده والوكيل يضمن بالتقصير والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ. "وإن كان" الحق "دينا لم يطالب" به المستحق "إلا غريمه" فلا يطالب القابض (¬٤)؛ لأنه فضولي بزعمه والمقبوض ليس حقه، وإنما هو مال المديون "فإن ألزم" الغريم "تسليمه" للمستحق "ثانيا" عبارة الأصل، وإذا غرمه "فله استرداده من القابض" له إن بقي وصار للمستحق في زعمه "لأنه مال من ظلمه"، وقد ظفر به "فإن تلف" فإن كان "بلا تفريط" منه "لم يغرمه"، وإلا غرمه "هذا" كله "إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 88 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.