الحبس" ولتنقطع عنه المطالبة برد العين لكن يلزمه الضمان لخيانته كما إذا ادعى الغاصب التلف وما علل به هو من زيادته وما عللت به هو ما في الأصل، وإن كان الأول لازما للثاني.
"فرع: لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها" (¬١) بأن يبين ما خان به كأن يقول بعت بعشرة وما دفعت إلا خمسة.
"فصل: ولو صدق الموكل" بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه "مدعي التسليم إلى وكيله المنكر" لذلك "لم يغرمه" أي الموكل مدعي التسليم "بتركه الإشهاد" ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل يلزمه الاحتياط (¬٢) للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم "ويجوز عقد البيع والنكاح" ونحوهما "بالمصادفة على الوكالة" (¬٣) به "ثم" بعد العقد "إن كذب الوكيل نفسه" بأن قال لم أكن مأذونا فيه "لم يؤثر، وإن وافقه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 90 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.