Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب الإقرار
  2. في أركانه
  3. الركن الثاني: المقر له

فيه "بطل" في حقه "وترك" المقر به دينا كان أو عينا "مع المقر"؛ لأن يده تدل على الملك ظاهرا (¬١) والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه ولا يضر التحالف في الجهة ثم إذا بطل إقراره بالتكذيب قال الزركشي ينبغي أن يجوز له جميع التصرفات خلا الوطء لاعترافه بتحريم ذلك عليه بل ينبغي أن يمتنع جميع التصرفات حتى يرجع. انتهى. والظاهر أنه إن كان ظانا (¬٢) أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف، وإلا فلا.

"فإن" وفي نسخة فلو "صدقه" بعد تكذيبه "لم ينزع" ما أقر به من يده "إلا بإقرار جديد"؛ لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة بخلاف المقر فإن نفيه له عن نفسه بالالتزام فكان أضعف والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه (¬٣) حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصح أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه، وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها.

"وينزع القاضي" من المقر "عينا أقر بها لمجهول" بأن قال بيدي مال لا أعرف مالكه ومراده أنه إقرار بمال ضائع فهو إقرار صحيح بخلاف ما سيأتي قريبا من أنه لو قال علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين (¬٤) وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله ثم رأيت السبكي أجاب به.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 106 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.