وليس للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره (¬١) "وإن كان قال هو حر الأصل أو حر" بعتق غير من هو في يده "قبل أن يشتريه فهو افتداء" منه أيضا ولا ولاء له عليه.
"فإن مات" وخلف مالا وورثة "فماله لورثته أو" لم يخلف ورثة فماله "لبيت المال" (¬٢) وليس للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع كما مر، وإطلاقه الورثة هنا أولى من تقييد أصله لهم بغير الولاء لصدق كلام أصله حينئذ بما إذا لم يكن له وارث خاص أصلا وبما إذا كان له ذلك لكنه بالولاء، وهذا الثاني لا يمكن القول فيه بأن المال لبيت المال بل ينبغي أن يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث بالولاء نبه على ذلك
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 112 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2525)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.