نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه "وجوابك للمتقاضي" للدين كأن قال لك اقض الألف الذي لي عليك "بنعم (¬١) أو" بقولك "أقضيك غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح" الكيس أو نحوه "أو أجد" المفتاح مثلا أو نحوهما كابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أصرف الدراهم أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ما أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك كما صرح بها أصله "إقرار"؛ لأنه المفهوم منها عرفا لكن ما نقل الأصل هذه الصورة قال وجميعها إقرار عند أبي حنيفة ثم قال وأما أصحابنا فمختلفون فيها والميل إلى موافقته في أكثرها. انتهى.
والصور التي اقتصر عليها المصنف وحكم عليها بأنها إقرار اقتصر عليها المنهاج كأصله وحكم عليها بذلك وظاهر أن بقية الصور كذلك إلا قوله لا تدم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى فالظاهر كما قال ابن العماد (¬٢): أنهما ليسا بإقرار لعدم صراحتهما فيه وعليهما يحمل مفهوم كلام الأصل السابق هذا، وقد قال السبكي بعد إيراده كلام المنهاج: والأشبه عندي في غير نعم أنه ليس بإقرار، وقال في
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 119 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2532)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.