Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

باذنجانة "وحد قذف وحق شفعة وديعة ونجسا يقتنى ككلب" معلم (¬١) أو قابل للتعليم "وخمر محترمة" لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترما وعطف على ما شاء أو على حبة قوله "لا رد سلام وعيادة" لمريض فلا يصح تفسيره بهما لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما "إلا" أي لكن "إن قال له علي حق" قبل تفسيره بهما قال الرافعي والتوجيه المذكور ينافيه مع عسر الفرق فإن الحق أخص من الشيء فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا (¬٢) على ذلك بخلاف الشيء فيقال نفي العرف له على حق ويراد ذلك وفي الخبر: "حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المرضى (¬٣) ورد السلام" (¬٤). فاعتبار الإقرار بما يطالب به محله إذا لم يشع اللفظ عرفا أو شرعا فيما لا يطالب به.

"وأما ما يحرم اقتناؤه كالخنزير وما لا ينفع كجلد الكلب والكلب الذي لا ينفع والخمر غير المحترمة فلا يقبل تفسيره بها" إذ ليس فيها حق ولا اختصاص ولا يلزم ردها، وقضية التعليل كما قال الإسنوي (¬٥) وغيره قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة (¬٦) إذا كان المقر له ذميا؛ لأن على غاصبها منه ردها عليه إذا لم يتظاهر بها ولا يضر في كونها غير محترمة بمعنى أنها عصرت بقصد الخمرية كونها في حق الذمي محترمة بمعنى أن على غاصبها ردها فلا يعترض بأنها كلها في حقه محترمة ولو فسره بميتة أو نحوها لمضطر قال القاضي لا يقبل؛ لأن اليد لا تثبت على ذلك ورجح الإمام خلافه، وهو الأقرب (¬٧).

"فرع" لو "قال غصبت منه شيئا قبل" تفسيره "بما" يقبل به "في الصور

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 124 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.