Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

على نفي الزيادة، و" على "نفي الإرادة" لهما (¬١) "يمينا واحدة" لاتحاد الدعوى "فإن نكل حلف المدعي على الاستحقاق" لهما "لا" على "إرادته" أي المقر لهما؛ لأنه لا اطلاع له عليها (¬٢)، بخلاف الزوجة إذا ادعت إرادة الزوج الطلاق بالكناية ونكل عن اليمين حيث تحلف مع أنها لا تطلع عليها وفرق الإمام بأنها تدعي عليه إنشاء الطلاق والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له فإن الإقرار لا يثبت حقا، وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى ولو كذبه المقر له لم يثبت له حق.

"وإذا مات" المقر قبل تفسيره طولب به الوارث فإن امتنع "وقفت التركة" كلها إلا أقل متمول منها "حتى يفسر الوارث"؛ لأنها، وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين (¬٣)، ولا يخالفه صحة التفسير بالسرجين ونحوه؛ لأنا لم نتيقن عدم إرادة المال فيمتنع التصرف في الجميع احتياطا. فإن قال الوارث لا أعلم قدر ما أقر به وصدقه المقر له فللمقر له أن يعين المدعى به ويحلف عليه ويأخذه إذ الوارث في تقدير الناكل وألحق الهروي المجنون بالميت ثم حكى عن صاحب التقريب أن الموقوف في حال جنونه أقل ما يتمول. انتهى. الأوجه أنه كالغائب (¬٤)، وقد نقل أعني الهروي عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقرار ويأخذه، وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقرار. وإذا ادعى المقر له زيادة على ما فسر به الوارث فالمصدق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 126 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.