Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

"أو أكثر من مال فلان أو مما في يده أو مما شهد به الشهود عليه، وكذا مما حكم به الحاكم" على فلان "ثم فسره بأقل متمول (¬١) قبل"، وإن كثر مال فلان لصدق اسم المال عليه ويكون وصفه بكونه عظيما ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله (¬٢)، وبكونه حقيرا ونحوه من حيث احتقار الناس له أو فناؤه وبكونه أكثر من كذا من حيث إنه أحل منه أو أنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له.

قال الشافعي ﵁: أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو علي أي ما غلب على الناس، وإلى ما قاله يشير قول الشافعي أصل ما أبني عليه، والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظن القوي ولهذا قال في موضع آخر ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بيننا (¬٣)، وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قاله، وقال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي (¬٤) لا بمجرد الظن والشك إذ الأصل براءة الذمة وخرج بالمتمول قال الإمام، وهو ما يسد مسدا أو يقع موقعا من جلب نفع أو دفع ضرر ما ليس متمولا كالكلب والسرجين وجلد الميتة لمباينته اسم المال لكن تعبيره بأقل متمول يقتضي أنه لا يقبل التفسير بمال متمول كتمرة وحبة بر (¬٥)، وليس كذلك بل يقبل به (¬٦)، وكل متمول مال، ولا ينعكس، ذكره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 128 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.