Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالمجمل

وأجاب بأن ذلك مبني على العرف فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم (¬١) الميراث إلا في المستقر. "فإن كان" ما ذكر في الصور المذكورة "بصيغة ملزمة كقوله له علي في ميراثي" ألف "أو له في مالي ألف بحق لزمني أو" بحق "ثابت" أو له في داري نصفها بحق لزمني أو ثابت "لزمه" ما أقر به "سواء بلغ الميراث" أو المال "ألفا أو نقص عنه لاعترافه بلزومه" له وبما قررته علم أن قوله بحق لزمني أو ثابت قيد في الثانية فقط.

"فرع" في التأكيد والعطف ونحوهما "التكرار بلا عاطف تأكيد فيلزمه بقوله" له علي "درهم درهم، وإن زاد التكرير (¬٢) درهم وبقوله" له علي "درهم ودرهم ودرهم ثلاثة" لاقتضاء العطف التغاير "فإن أكد الثاني بالثالث فدرهمان" يلزمانه عملا بنيته "لا إن قال أردت" بالثاني أو بالثالث "تأكيد الأول" فلا يقبل منه لعدم اتفاق اللفظين فيهما وتخلل الفصل بينهما في الثانية، وهاتان داخلتان كحالة الإطلاق وحالة إرادة الاستئناف في أول كلامه فلا حاجة لإفرادهما بالذكر "والعطف بثم كالواو" فيما ذكر لكن لو قال له علي درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 143 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.