Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب الإقرار
  2. في تعقيب الإقرار بما يغيره

الجمع أن يجعل التصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق الإقرار (¬١) بالغصب يقتضي الإقرار بالملك، وهنا لم يطلق بل ضم إليه الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسألة (¬٢) بما إذا ذكره متصلا بكلامه. انتهى. "ولو شهد المقر بها لعمرو لم تقبل" شهادته "لأنه غاصب" أي فهو فاسق وعلى هذا فقضيته (¬٣) إن شهد بذلك بعد توبته قبلت شهادته "أو" قال "غصبتها من أحدكما وجهلت" هـ "حلف لهما على ذلك" أي على جهله بأن يحلف على نفي العلم إن كذباه "و" حيث كذباه وحلف لهما أو صدقاه "وقفت" أي العين بينهما "حتى يبين" المالك "أو يصطلحا، وإذا عين أحدهما" سلمها له، و "حلف للآخر فإن نكل" عن اليمين "وحلف الآخر غرم له القيمة".

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 160 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.