لو "قال بعتك الجارية" التي في يدك بكذا وسلمتها لك فأد الثمن "فقال بل زوجتنيها" بصداق كذا، وهو علي "وحلف كل" منهما "للآخر" على نفي ما يدعيه "سقط الثمن والنكاح ولا مهر، وإن وطئها" ذو اليد؛ لأنه، وإن أقر بالمهر لمن كان مالكا فهو منكر له "وترد" الجارية "إلى مدعي البيع ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس" (¬٢) أي كالعين المبيعة المعادة إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن "فيفسخ" ولو بدون الحاكم كأن يقول استرجعتها أو فسخت البيع ويحل له وطؤها والتصرف فيها "أم يكون ظافرا بمال من ظلمه" بزعمه أنه باعها له "فيبيعها" ويستوفي حقه من ثمنها ويرد الفاضل لذي اليد إن أخذه، وإلا فموقوف ولا يحل له
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 165 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.