Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب الإقرار
  2. في الإقرار بالنسب
  3. القسم الأول: في إلحاق النسب بنفسه

الاستدخال نادر فوجب المهر حملا على الوطء الذي يغلب على الظن حصول الحمل منه، وأما كون الأمة في الملك حال علوقها بالولد فليس ظاهرا حتى يعمل به بل هو وعدمه محتملان على السواء "فإن مات" السيد عنها "ورثها الابن" مع بقية الورثة إن كانوا "وعتق عليه قدر ما ورث" منها "ولم يسر" إلى بقيتها لدخول ما ورثه في ملكه قهرا.

"فإن قال" هذا ولدي "علقت به" في ملكي "أو استولدتها" به "في ملكي أو قال هو ولدي منها ولها في ملكي عشر سنين" مثلا "وكان ابن سنة ثبت الاستيلاد" لانتفاء الاحتمال (¬١)، نعم لو كان مكاتبا قبل إقراره لم يثبت الاستيلاد حتى ينفي احتماله أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت أمية الولد كما سيأتي في محله. "ولو" كان قوله ذلك "في المرض"؛ لأن إنشاء الاستيلاد نافذ فيه كما في الصحة أما إذا كانت مزوجة فيلغو الإقرار ويلحق الولد بالزوج عند الإمكان أو مستفرشة له بأن أقر بوطئها فيلحقه بالاستفراش لا بالإقرار لخبر الصحيحين: "الولد للفراش" (¬٢).

"فرع" لو "استلحق أحد ولدي أمتيه، وهما مزوجتان" أو مستفرشتان له "لغا" الاستلحاق للحوق ولد كل أمة بزوجها في الأولى ولحوقهما به في الثانية بالاستفراش لا بالاستلحاق كما مر نظيره "أو" كانت "إحداهما" غير مزوجة أو مستفرشة دون الأخرى "أو هما غير مزوجتين ولا مستفرشتين" له "لزمه التعيين" كما لو أقر بطلاق إحدى زوجتيه فإذا عين أحدهما رتب عليه حكمه من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 174 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.