Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

مالكها بذلها له.

والثاني: لا لأن للشاة حرمة أيضا لأنها ذات روح وقوله: " لا من عطشان. إلخ" من زيادته"ولا يكلف أن يستعمله" أي الماء في وضوء أو غسل"ثم يشربه" لأن النفس تعافه (¬١) وتعبيره بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالتوضؤ.

"ولا أن يشرب النجس من الماءين" (¬٢) ويتطهر بالطاهر"بخلاف الدابة" فإنه يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه، والتصريح بهذا من زيادته وأفهم تعبيره بأنه لا يكلف شرب ما ذكر جواز شربه وهو كذلك خلافا للنووي في النجس فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه (¬٣) بناء على ما صوبه فيه وصححه في الروضة تبعا لاختيار الشاشي من أنه يشرب الطاهر ويتيمم (¬٤) والذي نص عليه الشافعي ونقله هو تبعا للرافعي عن الزجاجي بضم الزاي والماوردي وآخرين أنه يلزمه التطهر بالطاهر لأنه صار مستحقا للتطهر ويشرب النجس، وقال في المهمات إنه المفتى به لنص الشافعي عليه في حرملة كما نقله الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما، ولقول النووي في تحقيقه: المختار شرب الطاهر فإنه يقتضي أن المشهور مقابله لاصطلاحه على أن المختار ما رجح دليلا وكان المشهور خلافه ا هـ ولا فرق بين العطش الحالي والمآلي كما صرح به الماوردي بل نص عليه الشافعي في الأم وعبارته في المآلي: وإذا كان مع الرجل في السفر ماء طاهر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 229 (SanadKitab #30130, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.