Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 196

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الأول: الضمان

"المقبوض بالسوم" بقيمة يوم تلفه إن كان متقوما (¬١)، "واشتراط كونها أمانة لغو" فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط، وكانت مضمونة ولم يتعرضوا لصحتها ولا لفسادها قال الإسنوي: والقياس تخريجه (¬٢) على ما إذا أقرضه صحاحا بشرط أن يرد عنها مكسرا ونحو ذلك، وقضيته ترجيح الصحة (¬٣)، وإليه يومئ تعبيرهم بأن الشرط لغو.

"فرع": لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين قال المتولي فسد الشرط دون العارية (¬٤)، قال الأذرعي، وفيه وقفة "ولو ولدت" في يد المستعير "فالولد أمانة ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها (¬٥) والمالك ساكت ينظر فالولد أمانة"؛ لأنه لم يأخذه للانتفاع به بل لتعذر حفظه بدون أمه وذلك أمانة شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره فإذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه (¬٦)، وقوله ينظر من زيادته ولو أبدله بقوله يعلم كان أولى.

"فرع: مؤنة الرد" للعارية إن كان له مؤنة "على المستعير" (¬٧) لخبر: "على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 196 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.