Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثالث: الجواز

الإجارة أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأخير، ويأتي هنا أيضا مثله (¬١).

"وإن أعاره" أرضا "لفسيل" (¬٢) أي لغرسه، وهو صغار النخل فإن كان مما "يعتاد نقله فكالزرع، وإلا فكالبناء" قال السبكي (¬٣): وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى، ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس (¬٤) كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل.

"فرع: لو حمل السيل" أو نحوه كهواء "حبات أو نوى" لغيره إلى أرضه "وكذا" لو حمل إليها "ما لا قيمة له كحبة" أو نواة "لم يعرض عنها المالك" لها "لزمه ردها للمالك" إن حضر (¬٥)، "وإن غاب فالقاضي" يردها، وعدل إلى هذا عن قول أصله لزمه ردها لمالكها إن عرفه، وإلا فيدفعها إلى القاضي ليفيد أنه يدفعها إلى القاضي عند غيبة المالك، وإن عرفه، وعند حضوره إذا لم يعرفه كما فهم بالأولى "وإن نبت" الأولى نبتت "في أرضه لم يملكها، وعلى مالكها القلع"؛ لأن مالك الأرض (¬٦) لم يأذن فيه فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة غيره في هواء داره "و" عليه "التسوية" للأرض؛ لأن ذلك لتخليص ملكه (¬٧)، وجزم في المطلب بأنه لا أجرة (¬٨) عليه للمدة التي قبل القلع، وإن كثرت لعدم الفعل منه أما إذا أعرض عنها مالكها، وكان ممن يصح إعراضه فهي لمالك الأرض.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 211 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.