Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب الغصب
  2. في الضمان
  3. الطرف الأول: في موجب الضمان

فردها الحارس فرفصته فكسرت أسنانه ولم يكن أحد معها وذلك بالنهار فأفتيت بأنه لا ضمان على صاحبها (¬١) ولا على الذي ركبها بخلاف ما صوبته هنا والفرق أن التعدي تم بالإخراج بخلاف من وجدها خارجة، وفيما قاله وقفة.

"وإن رمى طائرا" ولو في هواء داره فقتله "ضمنه" إذ ليس له منعه من هواء داره "لا إن نفره عن جداره" فلا يضمنه؛ لأن له منعه من جداره "وإن فتح الحرز، وأخذ غيره" ما فيه "أو حبس رجلا" ولو ظلما (¬٢) "عن ماشيته فهلكت" جوعا أو عطشا بسبب حبسه، وإن قصد منعه عنها "أو دل عليها" أي العين "اللصوص فلا ضمان" عليه إذ لم تثبت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذه غيره بأمره، وهو أعجمي أو ممن يرى طاعة آمره فعليه الضمان لا على الآخذ كما سيأتي بيانه في الجنايات ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمن كما يؤخذ من كلامه، وصرح به أصله. "وكذا لو منعه من سوق الماء إلى زرعه فتلف" لا ضمان عليه كما في حبس غيره عن ماشيته "ولو غصب بقرة أو هاديا" للقطيع، وهو الماشي أمامه "فتبعه العجل" في الأولى "أو القطيع" في الثانية "لم يضمن التابع" ما لم تثبت يده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 223 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.