Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

بجواز التيمم أو بعدمه قيد للإعادة لا لوجوبها لأنها وجبت قبل ذلك (¬١) وإنما قيدها بذلك لأنه لا فائدة لها قبله فإن لم يجد المخبر واستمر يتيمم لزمه الإعادة إذا برئ واكتفى بطبيب واحد لأن طريق ذلك الرواية وهذا بخلاف الإخبار بكون المرض مخوفا في الوصية يشترط فيه اثنان للاحتياط لحق الآدمي; ولأن للطهر بالماء بدلا لا بخلاف الوصية.

"ولا يبيحه" أي التيمم"شين يسير كأثر جدري" بضم الجيم وفتح الدال المهملة وبفتحهما وكقليل سواد لانتفاء العلة"ولا" شين"قبيح في" عضو"مستور" لستره عن أعين الناس غالبا، قال في المهمات: والحكم المذكور في هاتين المسألتين مشكل لأن المتطهر قد يكون رقيقا فتنقص قيمته نقصا فاحشا فكيف لا يباح له التيمم مع إباحته فيما لو امتنع المالك من بيع الماء إلا بزيادة يسيرة ذكره الشيخ عز الدين وهو ظاهر لا جواب عنه اللهم إلا أن يلتزموه فيلزمهم استثناؤه ولم يستثنه أحد بل المنع من التيمم مشكل مطلقا ولو كان حرا فإن الفلس مثلا أهون على النفوس من آثار الجدري على الوجه ومن الشين الفاحش في الباطن لا سيما الشابة المقصودة للاستمتاع. ا هـ.

وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق (¬٢) بخلافه في نقص الرقيق وبأنه إنما لزم الرقيق استعمال الماء (¬٣) مع نقص المالية لأنه قد تعلق به حق الله تعالى وهو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 236 (SanadKitab #30130, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.