Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب الغصب
  2. في الطوارئ على المغصوب
  3. الطرف الأول: في النقص

برقبته فهو الواجب "وإن تلف في يده قبل الفداء غرم للمالك أكثر القيم" من الغصب إلى التلف كسائر المغصوبات "وغرم" أيضا "للمجني عليه الأقل من الأرش والقيمة" أي قيمته يوم الجناية لما مر أن جناية المغصوب مضمونة عليه "وللمجني عليه التعلق مما غرم" الغاصب "للمالك بقيمته يوم الجناية فقط"؛ لأن حقه كان متعلقا بالرقبة يومئذ فتعلق ببدلها كذلك كما لو أتلف المرهون كانت قيمته رهنا "ثم" إذا أخذ المجني عليه حقه من القيمة يكون "للمالك الرجوع" على الغاصب "بما أخذ" أي أخذه المجني عليه "منه"؛ لأنه لم يسلم له بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب، وهذا "كما يرجع" المالك عليه بما أخذ منه للجناية "حين يرده" أي المغصوب عليه قبل أن يغرم للمجني عليه "إذا بيع في الجناية (¬١) "؛ لأنها حصلت حين كان مضمونا عليه، ويؤخذ من قوله ثم للمالك الرجوع أنه لو طلب المالك من الغاصب الأرش قبل أن يأخذ المجني عليه القيمة منه لا يجاب وبه صرح الإمام، وعلله باحتمال أن المجني عليه يبرئ الغاصب ثم ما يأخذه المجني عليه قد يكون كل القيمة بأن كان الأرش مثلها، وقد يكون بعضها بأن كانت القيمة ألفا والأرش خمسمائة فلا يأخذ إلا خمسمائة ولا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 252 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.