أو" كان المنقول إليه "شارعا، وخشي التعثر به" أي خشي منه ضمانا "فله أن يستقل برده (¬١)، وإن منعه المالك"؛ لأن له في ذلك غرضا بخلاف ما إذا لم يكن شيء من ذلك كان نقله منها إلى موات (¬٢) أو من أحد طرفيها إلى الآخر فلا يستقل برده كما شمله المستثنى منه فلو استقل برده فللمالك إجباره على نقله ثانيا كما صرح به الأصل والتصريح بقوله، وإن منعه المالك من زيادته (¬٣) "وكذا" يستقل به "إن زال به نقص الأرض إلا إن أبرأه" المالك "عن الأرش" فلا يستقل برده إذ لا غرض له فيه والتصريح بالاستثناء المذكور من زيادته، وصرح بتصحيحه الروياني وحيث كان له غرض في رده فرده فمنعه المالك من بسطه لم يبسطه، وإن كان في الأصل مبسوطا صرح به الأصل.
"فلو كان المحفور بئرا فللغاصب طمها" بترابها (¬٤) إن بقي وبمثله إن تلف ليندفع عنه ضمان التردي (¬٥) فيها "فإن طالب" ـه "المالك به لزمه، وإن رضي" المالك "باستدامتها (¬٦)، فإن كان لا ضرر" على الغاصب "إلا خوف ضمان من يقع فيها اندفع عنه الضمان برضاه ولم يكن له طمها" لخروجه عن أن يكون جناية وتعديا "فإن منعه من الطم" ولم يقل رضيت ببقائها "فهل يكون كالرضا (¬٧)؟ " باستدامتها لتضمن منعه له من الطم ذلك فيندفع عنه ضمان