Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 274

  1. كتاب الغصب
  2. في الطوارئ على المغصوب
  3. الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرف الغاصب

عالما، ومرة جاهلا، وجب مهران.

"فرع" لو "أحبلها" الغاصب أو "المشتري" منه "عالما بالتحريم" للوطء "فالولد رقيق" للسيد "غير نسيب"؛ لأنه من زنا "فلو انفصل حيا، ومات (¬١) ضمنه" لسيده "أو ميتا بجناية فبدله لسيده" أو بلا جناية ففي وجوب ضمانه على المحبل، وجهان أحدهما، وهو ظاهر النص الوجوب لثبوت اليد عليه تبعا للأم والثاني المنع (¬٢) وبه قال أبو إسحاق وغيره؛ لأن حياته غير متيقنة، ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا فإن أوجبنا الضمان فهو قيمة يوم الانفصال لو كان حيا ذكر ذلك الأصل وبالثاني، وهو مفهوم كلام المصنف جزم في الأنوار فقال، وميتا بلا جناية فلا، وكذا حمل البهيمة ونقله الإسنوي عن ترجيح الرافعي لكن رده عليه الأذرعي (¬٣) بأنه انتقل نظره من مسألة إلى أخرى.

"وإن أحبلها الغاصب" أو المشتري "جاهلا" بالتحريم "فهو حر نسيب" للشبهة "ويضمن قيمته" لمالك الأمة؛ لأنه فوت رقه بظنه "يوم انفصاله" إن انفصل "حيا"؛ لأن التقويم قبله غير ممكن. "لا" إن انفصل "ميتا"؛ لأنا لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 274 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.