Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 279

  1. كتاب الغصب
  2. في الطوارئ على المغصوب
  3. مسائل منثورة

وإن لم يطهره "فعليه مؤنته" أي التطهير "وأرشه" أي أرش نقصه إن نقص "وتنجيس مائع لا يمكن تطهيره إهلاك فيضمنه، وإن غصب" شخص "من الغاصب" ما غصبه "فأبرأ المالك" الغاصب "الأول" عن ضمان المغصوب التالف "صح الإبراء"؛ لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه "أو ملكه العين المغصوبة (¬١) برئ وانقلب الضمان على الثاني" للأول.

"وإن باعه" أي المالك المغصوب "لغاصب الغاصب أو أبرأه عن الضمان" للمغصوب التالف "أو وهبه له، وأقبضه" الموهوب بأن أذن له في قبضه "وكذا لو أودعه" عنده "برئ" الغاصب "الأول لا إن رهنه" عند الثاني أو زوجه منه أو وكله ببيعه فلا يبرأ واحد منهما "ولو رد" الغاصب "الدابة إلى الإصطبل" أي إصطبل مالكها "وعلم" به "المالك" ولو بخبر ثقة "برئ" بخلاف ما قبل علمه ولو امتنع المالك من الاسترداد رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه (¬٢). قال الخوارزمي: فلو لم يكن (¬٣) ثم حاكم فوضعه بين يديه أو ألقاه في حجره - برئ من الضمان (¬٤)، بخلاف ما لو تلف المغصوب فوضع بدله بين يديه فلم يقبله؛ لأن المغصوب غير ملكه بخلاف بدله.

"وإن شغل" شخص "بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها (¬٥) " إن لم يغلقه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.