كتاب الشفعة (¬١)
بإسكان الفاء وحكي ضمها (¬٢). وهي لغة الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته (¬٣)، فهي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض (¬٤) والأصل فيها خبر البخاري عن جابر ﵁: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬٥) وفي رواية له في أرض، أو ربع أو حائط"، وفي رواية لمسلم: "قضي بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به" (¬٦) والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة (¬٧)، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه والرابعة تأنيث الربع وهو المنزل والحائط والبستان ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الأخبار قال والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا (¬٨). وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض